الحر العاملي
379
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب حكم وطي المستحاضة قبل الغسل . [ 2407 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض وغيره ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وقد حكم بعض المحققين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه ( 3 ) .
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 402 / 1257 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 ، 2 ، من الباب 24 من أبواب الحيض . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس . ( 3 ) منهم العلامة في القواعد : 16 والمحقق في الشرائع 1 : 30 والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 98 .